responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 31
متعلق به بنفسه، ولو جعل العمل في ذمته [1] لا تبطل الإجارة بموته، بل يستوفى من تركته، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعمل، بل كان مالكا له على المؤجر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه، فهم يملكون عليه ذلك العمل، وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته، ويكون للمؤجر خيار الفسخ [2] نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته [3].
(مسألة): إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقن بلوغه فيه، بمعنى أنها موقوفة على إجازته وصحت واقعا وظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره، وظاهرا بالنسبة إلى المحتمل [4]، فإذا بلغ، له أن يفسخ على الأقوى، أي لا يجيز، خلافا لبعضهم [5] فحكم بلزومها عليه [6] لوقوعها من أهلها في
____________________
[1] من دون قيد المباشرة. (الگلپايگاني).
[2] الأقرب البطلان إذا ملك الورثة لسكني الدار مع عدم استحقاقهم لاستيفائها بأنفسهم وبغيرهم غير معقول فالشرط بالنسبة إلى ما بعد الموت مناف لمقتضى العقد ثم على تقدير الصحة لا وجه لخيار المؤجر إذ لا يتوجه عليه شئ في بقائها حتى يجبر بالخيار. (البروجردي).
* لا وجه لهذا الخيار بل الظاهر بطلان الإجارة بالموت. (الإمام الخميني).
* هذا إذا تخلفت الورثة عن العمل بالشرط. (الخوئي).
[3] فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
[4] فيه تأمل. (الخوانساري).
[5] هذا القول لا يخلو من قوة خصوصا في إجارة أملاكه لأن المولى عليه في
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست