responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 30
لعدم التزاحم، فإن البائع لا يملك المنفعة [1]، وإنما يملك العين، وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية وهي متأخرة عن الإجارة [2].
(مسألة): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى، نعم في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق، لأن الملكية محدودة، ومثله ما لو كان المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيا، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدة، فإنها لا تبطل بموته [3] ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة، وكذا تبطل إذا آجر نفسه [4] للعمل بنفسه [5] من خدمة أو غيرها، فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة، أو عمل آخر
____________________
* لا يخلو عن تأمل. (الخوانساري).
[1] أي ليس في مقام تمليك المنفعة وإنما يوجد تمليك العين وكون المستأجر وصيرورته مالكا للعين توجب ملكية المنفعة بالتبعية. (الفيروزآبادي).
[2] والأولى أن يقال إن قاعدة التبعية مقتضية قابلة لمنع المانع ولو مقارنا. (آقا ضياء).
[3] فيه تأمل وكذا في موت البطن الموجود. (الگلپايگاني).
[4] البطلان في هذه الصورة وفي الصورة الثانية إنما هو فيما إذا كان متعلق الإجارة مقيدا بزمان قد تحقق الموت قبله أو في أثنائه أو كان الموت واقعا قبل مضي زمان يسع متعلق الإجارة. (الخوئي).
[5] يختص البطلان بما إذا كان متعلق الإجارة هو منفعة نفسه ولو كان المتعلق هو الخدمة ونحوها كليا وشرط المباشرة بنفسه فللمستأجر الخيار ويطرد الوجهان في موت المستأجر أيضا في أحدهما وفي الآخر يكون الخيار للمؤجر كما ذكره (قدس سره) في إجارة الدار. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست