responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 292
أجزائها، أو " أي مقدار شئت منها [1] " ولا يعتبر كونها شخصية، فلو عين كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته [2]، وحينئذ يتخير المالك في تعيينه.
العاشر: تعيين كون البذر على أي منهما وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف.
(مسألة): لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع، بل يكفي كونه مسلطا عليها بوجه من الوجوه، كأن يكون مالكا لمنفعتها بالإجارة [3] والوصية أو الوقف عليه، أو مسلطا عليها بالتولية كمتولي الوقف العام أو الخاص والوصي، أو كان له حق اختصاص بها بمثل التحجير [4] والسبق ونحو ذلك [5]، أو كان مالكا للانتفاع بها كما إذا
____________________
[1] ليس المراد هذا العنوان بإجماله بل المراد أي مقدار معين شئت بنحو الكلي في المعين من الأرض الكذائية. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الفيروزآبادي، الشيرازي).
* مشكل. (الگلپايگاني).
[2] بل الظاهر بطلانه إذا لم يكن كليا في المعين بل صحته فيه أيضا محل تأمل.
(البروجردي).
[3] مع فرض التعميم من حيث مباشرة الغير أيضا وكذا في الفرع الآتي. (آقا ضياء).
* مع عدم الاشتراط فيها بانتفاعه مباشرة. (الإمام الخميني).
* مع عدم قيد المباشرة بالزراعة في عقد الإجارة. (الگلپايگاني).
[4] الظاهر عدم كفاية مثل حق التحجير والسبق في صحة المزارعة نعم لو كانت الأرض زراعية وله حق اختصاص بها من جهة تقبلها من السلطان مثلا لا إشكال في جواز مزارعتها. (الإصفهاني).
* لا يكفي التحجير في صحتها إذ التحجير يفيد أولويته بإحيائها وعدم جواز
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست