responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 29
تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة. ومنها: إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع. ومنها: رجوع المشتري بالأجرة [1] لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة، فإن تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة، ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه.
(مسألة): لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتفق وقوعهما في زمان واحد فهل يصحان معا، ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة، كما لو سبقت الإجارة، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة، فتبقى المنفعة على ملك البائع وجوه، أقواها الأول [2]
____________________
[1] من حين تلف العين فإنه بهذا القيد من متفرعات عدم الانفساخ. (الإمام الخميني).
* هذا التفريع مبني على ثالث الاحتمالات وهو في غاية السقوط كما مر.
(البروجردي).
* المشتري يرجع على البائع على التقديرين لكنه من حين البيع على الانفساخ ومن حين التلف على عدمه. (الگلپايگاني).
[2] ولكن يثبت الخيار للبائع مع جهله. (كاشف الغطاء).
* بل أقواها الأخير لتزاحم العقدين في التأثير زمانا ولا أثر للتقدم والتأخر في الرتبة في المقام ونحوه كما حقق في محله. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست