responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 283
إلى حصة الآخر إذا كان العمل منهما، وإن كان من أحدهما فله أجرة مثل عمله.
(مسألة): إذا اشترى أحدهما متاعا وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة فمع عدم البينة القول قوله [1] مع اليمين، لأنه أعرف بنيته، كما أنه كذلك لو ادعى أنه اشتراه بالشركة وقال الآخر أنه اشتراه لنفسه، فإنه يقدم قوله أيضا لأنه أعرف ولأنه أمين.
* * *
____________________
* لا وجه لأجرة المثل فيما وقع فضوليا ولو بعد الإجازة بل مطلقا فيما يكون متبرعا به نعم فيما جعلا شيئا بإزاء العمل ولم يكن الإذن مقيدا بالصحة فله الأجرة المسماة فيما إذا كان التراضي بها غير مقيد وأجرة المثل في المقيد بالصحة. (الگلپايگاني).
[1] أي المشتري. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست