responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 28
المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري فهل للبائع الخيار أو لا؟ وجهان، لا يخلو أولهما من قوة [1] خصوصا إذا أوجب ذلك له الغبن [2] هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر، أما لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان، أقواهما العدم [3] ويتفرع على ذلك أمور، منها:
اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ. ومنها: بقاء ملكه للمنفعة في مدة
____________________
للمشتري وللبائع خيار تخلف الوصف إذا كانت منافع تلك المدة معتدا بها بحيث يختلف بلحاظها الرغبات في العين. (الگلپايگاني).
* لكنه غير موجه إذ الشرط في المقام بمنزلة التوصيف لا الاستثناء فلا أثر له.
(النائيني).
[1] إن كانت منفعة تلك المدة معتدا بها بحيث يختلف رغبات الناس في العين بثبوتها ونفيها. (البروجردي).
* في صورة الغبن. (الإمام الخميني).
* إذا أوجب الغبن. (الشيرازي).
* بل الأقوى هو الثاني إلا إذا كان ذلك موجبا للغبن. (الخوئي).
[2] في غير صورة الغبن محل نظر وإشكال. (الإصفهاني).
* بل في خصوصه كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* الظاهر اختصاص الخيار بهذه الصورة. (النائيني).
* الغبن سبب مستقل للخيار وخيار التخلف لا يبتنى عليه كما مر. (الگلپايگاني).
[3] بل احتمال الانفساخ في غاية الضعف والسقوط. (البروجردي).
* لا وجه للانفساخ واحتماله في غاية السقوط. (الخوانساري).
* اعتبار الإضافة المعتبرة بين العين والمستأجر بينها وبين المالك في غاية الإشكال وكذا اعتبار ملك المنفعة استقلالا لمالك العين كما نبه عليه غير واحد من أساطين الفن فالأحوط التصالح في منفعة تلك المدة. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست