responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 262
بأحد الوجهين، كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه بأن يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربة ويصرف حصة الميت في المصارف المعينة للثلث، بل وكذا يجوز الإيصاء منهما بالنسبة إلى حصة الكبار أيضا [1] ولا يضر كونه ضررا عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدة، لأنه منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة وإجازتها كما أن الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير، فإن له أن يفسخ أو يجيز وكذا يجوز لهما الإيصاء بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربة بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة لكن إلى زمان البلوغ أو أقل. وأما إذا جعل المدة أزيد فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة [2] إلى الزائد. ودعوى عدم صحة هذا النحو من
____________________
[1] الظاهر عدم نفوذ هذه الوصية. (النائيني).
* محل إشكال أيضا. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الإصفهاني، البروجردي).
* لم يتضح المراد منه فإن الظاهر بملاحظة عطفه على السابق أنه يجوز الإيصاء بالمضاربة بمالهم بإيقاع الوصي عقد المضاربة في مالهم وهذا لا وجه له نعم إيقاع العقد الفضولي لا بأس به لكنه غير مراد وإن كان المراد إيقاع المضاربة بالإيصاء في مالهم فهو أشكل. (الإمام الخميني).
* نفوذ الوصية بالنسبة إلى حصتهم يتوقف على إجازتهم وكذا بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في الصغار. (الشيرازي).
* فيه إشكال وكذا في الوصية إلى ما بعد البلوغ في الصغير. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
[2] الظاهر عدم كفاية الإجازة في المقام بل لا بد من وقوع عقد المضاربة منه بعد البلوغ. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست