responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 26
يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما [1] أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه [2].
(مسألة): يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة، ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، لأن نقص المنفعة عيب [3]، ولكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشتري معه مخيرا بين الرد والأرش فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشئ في حد نفسه، مثل العمى والعرج، وكونه مقطوع اليد، أو نحو ذلك، لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها، وأما لو علم المشتري أنها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضا، نعم لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا مقدارا فبان أنها أزيد له الخيار أيضا، ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البايع لا إلى المشتري، نعم لو اعتقد البائع
____________________
* لا يبعد لزومها ورعاية الاحتياط أولى (الخوئي)، وفي حاشية أخرى منه:
الأظهر أنها أيضا لازمة.
[1] الظاهر أن الملزم هو التلف أو التصرف المغير. (الگلپايگاني).
[2] وإن كان تصرف المستأجر باستيفاء المنفعة في بعض المدة. (الفيروزآبادي).
* الظاهر أن الملاك في اللزوم التصرف المغير أو التلف. (الحائري).
[3] كون الخيار من جهة العيب محل منع. (الشيرازي).
* الأقوى أنه لتخلف الوصف. (الحائري).
* في التعليل إشكال. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست