responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 25
(مسألة): إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا ولكن لم يشترط [1] على المؤجر ذلك، ولم يكن على وجه العنوانية أيضا واتفق أنه لم يوصله [2] لم يكن له خيار الفسخ، وعليه تمام المسمى من الأجرة. وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي [3]، واستحق بمقدار ما مضى، والفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة أن الإيصال هنا غرض وداع، وفيما مر قيد أو شرط.
فصل الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ، نعم الإجارة المعاطاتية جائزة [4]
____________________
[1] ولو بالابتناء. (الشيرازي).
[2] في ذلك اليوم. (الگلپايگاني).
[3] هذا إذا كان عدم الوصول لعدم إمكانه بموت الدابة ونحوه ومع ذلك فللمستأجر الخيار فإن فسخ استحق المؤجر أجرة المثل لما مضى وأما إذا كان عدم الوصول من قبل المؤجر فللمستأجر أن يفسخ ويعطي أجرة المثل لما مضى وله أن يطالب بأجرة المثل لما بقي ويعطي تمام الأجرة المسماة.
(الخوئي).
[4] المعاطاة فيها مساوقة للزوم غالبا لما ذكرناه من أن إيجاب المتقدرة منها بالعمل يكون بالشروع فيه وفي المتقدرة بالزمان بتسليم العين في جزء منه وكلاهما مستلزم لتلف جزء من المعوض. (البروجردي).
* الأقوى لزومها كما أن الأقوى لزوم البيع المعاطاتي أيضا لكن لا ينبغي ترك مراعاة الاحتياط. (الإمام الخميني).
* لا يبعد كونها لازمة. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست