responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 24
فلا أجرة لك، فإن كان على وجه الشرطية [1] بأن يكون متعلق الإجارة هو الإيصال الكذائي [2] فقط واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة صح [3] ويكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد [4] وإن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين موردا للإجارة إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة يكون باطلا، ولعل هذه الصورة مراد المشهور [5] القائلين بالبطلان دون الأولى، حيث قالوا: ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجز.
____________________
في يوم كذا أنه إن لم يوصله فيه حط من أجره وهو غير ما فرضه من كون فيه العنوانية أصلا ويكون شرطا على كل تقدير ومؤكدا لمقتضى العقد إن تعلق بنفس الإيصال في الوقت المذكور ومنافيا له إن كان الإيصال شرطا خارجا مما تعلق به وموجبا للبطلان حينئذ كما نسب إلى المشهور. (النائيني).
[2] وذلك أيضا على فرض كون العقد المأخوذ في الإيصال بنحو التقييد وإلا فيجئ فيه التفصيل المشار إليه في الحاشية السابقة ومنه يظهر النظر فيما أفاده في الشق الثاني إذ هو أيضا بإطلاقه غير تام. (آقا ضياء).
[3] أي العقد إلا أنه لا يجوز الشرط وإن كان مؤكدا لمقتضى العقد. (الشيرازي).
[4] بل هو مخالف لمقتضاه فإن مقتضاه انتقال المنفعة إلى المستأجر والعوض إلى المؤجر سواء أتى الأجير بالعمل أم لا وعليه يحمل ما في ذيل الصحيحة. (الخوئي).
[5] فيه منع بل الظاهر متابعة المشهور للنص كصحيحة الحلبي. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن مراد المشهور عين ما هو مورد الصحيحة حيث قال (عليه السلام) شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع الكرى. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست