responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 237
عن إقراره الأول ولكن لو قال: ربحت ثم تلف أو ثم حصلت الخسارة قبل منه.
(مسألة): إذا اختلفا في مقدار حصة العامل وأنه نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالك [1].
(مسألة): إذا ادعى المالك أ ني ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك فأنكر أصل المضاربة، أو أنكر تسليم المال إليه فأقام المالك بينة على ذلك فادعى العامل تلفه لم يسمع منه [2] وأخذ بإقراره [3] المستفاد من
____________________
[4] الأقوى سماع دعوى الغلط أو الاشتباه ونحوهما في الإقرار ولا يكون رجوعا عن إقراره السابق بل يكون دعوى على خلاف ظاهره. (النائيني).
[1] هذا مشكل على مبنى الماتن (قدس سره). (الخوانساري).
[2] ينبغي أن يكون المراد أنه لم يقبل قوله بيمينه كما كان يقبل منه لو لم يصدر منه إنكار المضاربة وحينئذ إما أن يطالبه المالك بالضمان ويقضى عليه به أخذا بإقراره بالتلف الموجب له بعد ثبوت خيانته من جهة إنكاره لأصل المضاربة أو تسلم المال وإما أن يطالبه بالعين إذا أنكر التلف الذي ادعاه العامل فعليه الإثبات بالبينة وأما احتمال عدم سماعها من جهة تكذيبه لها بإقراره السابق بعدم التلف المستفاد من إنكاره لأصل المضاربة كما ربما يستشعر من كلام الماتن فضعيف جدا. (الإصفهاني).
* فللمالك أن يطالبه بنفس العين نعم إذا أقام العامل البينة على التلف طالبه المالك بدفع البدل. (الخوئي).
* يعني يقضى عليه بالضمان ولا يقبل قوله في التلف كما كان يقبل لولا إنكاره وفي قبول الغرامة منه بنفس هذه الدعوى أو مع إقامة البينة على ما ادعاه أو يحبس حتى يتبين صدقه وجوه وأقوال أقواها سماع بينته. (النائيني).
* لا إشكال في عدم سماع قوله بيمينه كسماعه قبل الإنكار لكن هل يكلف
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست