(مسألة): إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعي بينة فالقول قول المنكر مع اليمين.
(مسألة): إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي
____________________
لا يشترك مع المالك في الربح وإنما يستحق الأجرة التي جعلت له. (الخوئي).
[1] بل المفروض قصدهما لما مر من أن المضاربة مركبة من جعالة وغيرها.
(الگلپايگاني).
[2] وهو الأوجه من استحقاق الجعالة. (الفيروزآبادي).
[3] الظاهر أنه لا إشكال في عدم استحقاقه. (الخوئي).
* بل ممنوع. (النائيني).
[4] بل يستحق أجرة المثل. (الخوئي).
[5] في إطلاقه تأمل. (الگلپايگاني).
[6] بل لا يترك لما أشرنا في مطلق الصور التي أقدم على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ومثل ذلك لا يقتضي هتك عمله الموجب لخروجه عن كونه مضمونا على غيره. (آقا ضياء).
* بل لا يترك في الأخير. (الإصفهاني).
[1] بل المفروض قصدهما لما مر من أن المضاربة مركبة من جعالة وغيرها.
(الگلپايگاني).
[2] وهو الأوجه من استحقاق الجعالة. (الفيروزآبادي).
[3] الظاهر أنه لا إشكال في عدم استحقاقه. (الخوئي).
* بل ممنوع. (النائيني).
[4] بل يستحق أجرة المثل. (الخوئي).
[5] في إطلاقه تأمل. (الگلپايگاني).
[6] بل لا يترك لما أشرنا في مطلق الصور التي أقدم على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ومثل ذلك لا يقتضي هتك عمله الموجب لخروجه عن كونه مضمونا على غيره. (آقا ضياء).
* بل لا يترك في الأخير. (الإصفهاني).