responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 205
عن الحرز بقي الضمان وإن ردها بعد ذلك إليه، ولكن لا يخلو عن إشكال [1] لأن المفروض بقاء الإذن وارتفاع سبب الضمان، ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك، وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها؟ وجهان [2] من عدم كون مجرد النية خيانة، ومن صيرورة يده حال النية بمنزلة يد الغاصب، ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلا وبين العزم على أن يخون بعد ذلك [3].
(مسألة): لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة لأنه ماله [4]، نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري [5] حصة
____________________
[1] قد تقدم أن الأقوى بقاء الضمان في مثل الفرض لعدم تحقق الغاية. (آقا ضياء).
[2] أقربهما العدم. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يبعد أن يكون الوجه الأول أقرب. (الخوئي).
* أوجههما عدم الضمان لأن صيرورة اليد بمجرد النية بمنزلة يد الغاصب غير معلوم وأما الفرق الذي في المتن فغير وجيه. (الإمام الخميني).
* أقواهما العدم. (الگلپايگاني).
[3] الظاهر عدم الفرق بينهما في صيرورة يده يد ضمان لأن المتيقن الخارج من عموم على اليد غيره بعد التشكيك في بقاء عنوان الأمانة. (آقا ضياء).
* الظاهر عدم الفرق بينهما. (الگلپايگاني).
* الفرق لا يخلو من قوة ولا سيما مع الاشتغال ببعض مقدماتها. (الشيرازي).
[4] يمكن أن يقال إن اختلاف العنوان يكفي لصحة الشراء كما يساعد عليه العرف بعد التأمل. (كاشف الغطاء).
[5] قد مر الإشكال في الجمع بين ملكية العامل للربح مع كونه وقاية وقد مر الاحتياط فيه. (الحائري).
* محل إشكال كما مر سابقا. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست