responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 204
سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة، أو في البلد أيضا قبل أن يسافر، وأما تلف الكل قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد إذ لا يبقى معه مال التجارة حتى يجبر، أو لا يجبر نعم إذا أتلفه أجنبي [1] وأدى عوضه تكون المضاربة باقية، وكذا إذا أتلفه العامل [2].
(مسألة): العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة، كما لو أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلك أو وطئ الجارية المشتراة أو نحو ذلك، أو التفريط بترك الحفظ، أو التعدي بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه، كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم إذنه في السفر، أو اشترى ما نهى عن شرائه، أو ترك شراء ما أمره به فإنه يصير بذلك ضامنا للمال لو تلف ولو بآفة سماوية وإن بقيت المضاربة [3] كما مر، والظاهر ضمانه للخسارة الحاصلة بعد ذلك أيضا وإذا رجع عن تعديه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو لا؟ وجهان [4]، مقتضى الاستصحاب [5] بقاؤه كما ذكروا في باب الوديعة أنه لو أخرجها الودعي
____________________
[1] وأمكن تضمينه والوصول منه وكذا مع إتلاف العامل أمكنه تأدية العوض.
(الإمام الخميني).
[2] قد مر الإشكال فيه. (الحائري).
[3] قد مر الإشكال في بدل التلف. (الحائري).
[4] أقربهما الأول. (البروجردي).
* أوجههما الضمان لأن ارتفاع سبب الضمان غير معلوم. (الإمام الخميني).
* أظهرهما الأول. (الشيرازي).
[5] أظهرهما عدم الضمان لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
(الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست