responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 203
ولم يتم عملها، نعم قد عرفت ما عن الشهيد [1] من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه [2]، وأن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته وأما التلف فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة، أو بعد الشروع فيها أو قبله، ثم إما أن يكون التالف البعض أو الكل، وأيضا إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية، أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان فإن كان بعد الدوران في التجارة فالظاهر جبره بالربح، ولو كان لاحقا مطلقا، سواء كان التالف البعض أو الكل، كان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبي، ودعوى أن مع الضمان كأنه لم يتلف لأنه في ذمة الضامن كما ترى، نعم لو أخذ العوض [3] يكون من جملة المال، بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة، وإن كان التالف الكل كما إذا اشترى في الذمة [4] وتلف المال قبل دفعه إلى البائع فأداه المالك [5] أو باع العامل المبيع وربح فأدى كما أن الأقوى في تلف البعض الجبر، وإن كان قبل الشروع أيضا، كما إذا
____________________
[1] وتقدم أن الأقوى خلافه. (النائيني).
[2] بناء منه على أن الإنضاض والقسمة كافيان في الاستقرار. (الإصفهاني).
[3] اعتبار أخذ العوض في بقاء المضاربة مما لا وجه له لأنه إن كانت المضاربة باقية في بدل التالف في الذمة فلا مدخلية لأخذ البدل في البقاء وإن كان بقاء المضاربة في بدل التالف محل إشكال. (الحائري).
[4] على فرض صحته وقد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
[5] بقصد المضاربة مع العامل عليه وعلى المال الذي تلف ومع ذلك فصيرورته بذلك جزء من القراض السابق حتى يجبر تلفه بربح هذا محل إشكال. (البروجردي).
* بقصد الأخذ بعد استرباح المبيع. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست