responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 199
بعدم وجوبه [1] ففيه وجهان [2] أقواهما الاستقرار، والحاصل أن اللازم أولا دفع مقدار رأس المال [3] للمالك ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح، وتماميتها بما ذكرنا [4] من الفسخ والقسمة.
(مسألة): إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته، فإن رضي الآخر فلا مانع منها، وإن لم يرض المالك لم يجبر عليها [5]
____________________
الفسخ وقبل القسمة وعلى فرض القول به بعدها أيضا فالظاهر أنه غير مانع من الاستقرار بالقسمة. (البروجردي).
[1] كما هو الأقوى. (الإصفهاني).
[2] الظاهر أنه لا إشكال في عدم وجوبه مع فرض رضا المالك بالقسمة قبله كما هو المفروض. (الخوئي).
[3] بل يكفي إفراز حصة العامل من الربح ودفع الباقي إلى المالك كما مر.
(الگلپايگاني).
[4] بل لا يبعد أن يكون بما ذكرنا آنفا. (الإمام الخميني).
[5] مع عدم الفسخ وأما معه ففيه تأمل وإشكال من جهة احتمال استقرار ملك العامل بذلك ومعه يجبر المالك عليها لو طلبها العامل. (الإصفهاني).
* لا يخفى أن مجرد الحاجة إليه لا ينافي مع سلطنة المالك على جبران رأس ماله بمال المضاربة من قسمة ربحه إذ ما لم يحصل الفسخ كان مثل هذه السلطنة باقية وحينئذ فلا قصور في عموم السلطنة المقتضية لإجبار المالك أيضا على القسمة. (آقا ضياء).
* فيه تأمل وإشكال إلا أن يكون بناء المضاربة مع بقائها على عدم القسمة قبل الفسخ ولازمه عدم إجبار العامل أيضا والتعليل الذي ذكره لعدم إجبارهما ليس بوجيه. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست