responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 195
هو مقدر موهوم.
الثالث: أنه يملك بالقسمة لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه، ولم يكن وقاية لرأس المال.
الرابع: أن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره، والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا، ودعوى أنه ليس موجودا كما ترى، وكون القيمة أمرا وهميا ممنوع، مع أ نا نقول: إنه يصير شريكا في العين الموجودة بالنسبة [1]، ولذا يصح له مطالبة القسمة، مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا، فإن الدين مملوك، مع أنه ليس في الخارج، ومن الغريب إصرار صاحب الجواهر على الإشكال في ملكيته بدعوى أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل، وقيمة الشئ أمر وهمي لا وجود له لا ذمة ولا خارجا، فلا يصدق عليه الربح، نعم لا بأس أن يقال: إنه بالظهور ملك أن يملك، بمعنى أن له الإنضاض فيملك، وأغرب منه أنه قال: بل لعل الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضا [2]، بناء على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبني على السراية، إذ لا يخفى ما فيه، مع أن لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكا للمالك حتى مقدار الربح مع أنه ادعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح للمالك، فلا ينبغي التأمل في أن الأقوى ما هو المشهور، نعم إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل، لا أن يكون كاشفا عن
____________________
[1] هذا هو المتعين لو صح له مطالبته القسمة كما هو المسلم عندهم على الظاهر.
(الإصفهاني).
[2] هذا في غاية الضعف إذ غاية ما يمكن أن يقال هو أن ملكه لأن يملك أباه موجب لعتق أبيه وليس هنا كذلك فإنه ملك أن يملك قيمة أبيه لا نفسه.
(البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست