responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 186
وإن لم يكن له علقة به حال العقد، فكونه سيصير له كاف، ومرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورث [1] لا قبوله ولا تنفيذه، فإن الإجازة أقسام قد تكون قبولا لما فعله الغير، كما في إجازة بيع ماله فضولا، وقد تكون راجعا إلى إسقاط حق، كما في إجازة المرتهن لبيع الراهن، وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث، وقد تكون إبقاء لما فعله [2] المالك كما في المقام [3].
(مسألة): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله، أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك، نعم لا بأس بالتوكيل أو الاستئجار في بعض المقدمات [4] على ما هو المتعارف، وأما الإيكال إلى الغير وكالة أو استئجارا في أصل التجارة فلا يجوز من دون إذن المالك، ومعه لا مانع منه، كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالك.
____________________
[1] الظاهر أن الإجازة في المنجز على القول بالتوقف عليها فيما زاد على الثلث كذلك وكذلك في الوصية. (الفيروزآبادي).
[2] مشكل لعدم الدليل عليه. (الخوانساري).
* الإبقاء إن كان لحق للمبقي في متعلق ما يبقيه كان لإبقائه أثر ولكنه مفقود في المقام فإن الوارث ليس له أي حق في مال مورثه حال صحته وإذا لم يكن له حق أصلا فلا أثر لإبقائه بأي وجه من الوجوه نعم يمكن القول بأن الإبقاء عرفا بمنزلة عقد جديد كما لو كان المورث أعار ثوبا أو دارا فأبقاه الوارث فإنه بمنزلة عارية جديدة. (كاشف الغطاء).
[3] تقدم أنها من إنشاء عقد المضاربة بهذه الصيغة لا من إجازة عقد المورث.
(النائيني).
[4] وفي إيقاع بعض المعاملات المتعارف إيكالها إلى الدلال. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست