responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 185
موته [1]؟ قد يقال بعدم الجواز [2] لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه، ليكون واقعا على ماله أو متعلق حقه وهذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من مدة حياته فإن البطن اللاحق يجوز له الإجازة، لأن له حقا بحسب جعل الواقف، وأما في المقام فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلا، وإنما ينتقل إليه المال حال موته، وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية، وفي المنجز حال المرض على القول بالثلث فيه، فإن له حقا فيما زاد [3]، فلذا يصح إجازته، ونظير المقام إجارة الشخص ماله مدة مات في أثنائها على القول بالبطلان بموته، فإنه لا يجوز للوارث إجازتها، لكن يمكن أن يقال [4]: يكفي في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال [5] إليه،
____________________
[1] لما كان عقد المضاربة من العقود الإذنية الصالحة لأن تنعقد بأي لفظ يدل عليها جاز أن ينشأ بذلك ويكون إنشاء لعقد المضاربة من الوارث لا إنفاذا لعقد المورث. (النائيني).
[2] وهو الأقوى وما ذكره من الوجه للصحة غير وجيه. (الإمام الخميني).
[3] فيه نظر لأنه وإن قلنا بالشك في المنجز لكن لا دليل على أنه من باب ثبوت الحق فيما زاد حال الحياة بل من باب الحكم الفعلي بأن له أن يتملك.
(الفيروزآبادي).
[4] لكن الأقوى خلافه. (البروجردي).
* إلا أنه لا دليل عليه بل الدليل قائم على عدمه. (الخوئي).
* وإن كان ضعيفا. (الشيرازي).
* ولكن لا يصح أن يلتزم به. (الگلپايگاني).
[5] لولا التصرف. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست