responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 180
صح، ولكل منهما النصف، وإذا قال: ونصف الربح لك فكذلك، بل وكذا لو قال: ونصف الربح لي فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل، ولكن فرق بعضهم بين العبارتين وحكم بالصحة في الأولى لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل، والنصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعية، بخلاف العبارة الثانية فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضا على قاعدة التبعية [1]، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل، وأنت خبير بأن المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل.
(مسألة): لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه، أو قال: خذه قراضا ولك ربح نصفه [2] في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة، وربما يقال: بالبطلان في الثاني بدعوى أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك، وقد يربح النصف فيختص به أحدهما، أو يربح أكثر من النصف فلا يكون الحصة معلومة، وأيضا قد لا يعامل إلا في النصف، وفيه أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح فلا إشكال.
____________________
[1] لا يخفى كونه في نهاية السخافة والركاكة والرداءة وتنفير الطبع السليم والمصنف (قدس سره) اكتفى برده بلطيف الكلام. (الفيروزآبادي).
[2] الظاهر بطلان المضاربة بالعبارة الثانية إلا إذا أريد بها المعنى الأول.
(الشيرازي).
* في صحة المضاربة بتلك العبارة تأمل إلا إذا أريد بها المعنى الأول مع القرينة. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست