responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 18
الثاني أقوال: أقواها الثاني [1] وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة بل جهالة المنفعة أيضا، من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى إلا أن يقال: إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، وأما إذا كان بعنوان الجعالة [2] فلا مانع منه، لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة،
____________________
شهر أو شهرين إن كانت أجرة كل شهر معينة على حدة. (البروجردي).
[1] لا يبعد أن يكون أقواهما الثالث ولا سيما إذا كان الإنشاء بالتعبير الثاني.
(الخوئي).
* أي من الأخيرين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* صحة الإجارة في الشهر الأول إذا علم المبدأ بالتعيين أو الانصراف لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
* بل الرابع إذا كان المبدأ معلوما ولو بالانصراف. (الگلپايگاني).
[2] كما هو المتعارف على الظاهر. (الإصفهاني).
* لا معنى للجعالة في نظائر المقام. (الشيرازي).
* ليست هذه هي الجعالة المتعارفة وإن لا يبعد صحتها ولعلها ترجع إلى الإباحة بالعوض. (الإمام الخميني).
* بأن يجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهما مثلا. (الخوئي).
ولم يأخذ على الثياب. (الگلپايگاني).
* حيث لا خفاء في تقوم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل والالتزام به ممن يبذله دون الطرف الآخر وأن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست