____________________
شهر أو شهرين إن كانت أجرة كل شهر معينة على حدة. (البروجردي).
[1] لا يبعد أن يكون أقواهما الثالث ولا سيما إذا كان الإنشاء بالتعبير الثاني.
(الخوئي).
* أي من الأخيرين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* صحة الإجارة في الشهر الأول إذا علم المبدأ بالتعيين أو الانصراف لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
* بل الرابع إذا كان المبدأ معلوما ولو بالانصراف. (الگلپايگاني).
[2] كما هو المتعارف على الظاهر. (الإصفهاني).
* لا معنى للجعالة في نظائر المقام. (الشيرازي).
* ليست هذه هي الجعالة المتعارفة وإن لا يبعد صحتها ولعلها ترجع إلى الإباحة بالعوض. (الإمام الخميني).
* بأن يجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهما مثلا. (الخوئي).
ولم يأخذ على الثياب. (الگلپايگاني).
* حيث لا خفاء في تقوم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل والالتزام به ممن يبذله دون الطرف الآخر وأن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال
[1] لا يبعد أن يكون أقواهما الثالث ولا سيما إذا كان الإنشاء بالتعبير الثاني.
(الخوئي).
* أي من الأخيرين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* صحة الإجارة في الشهر الأول إذا علم المبدأ بالتعيين أو الانصراف لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
* بل الرابع إذا كان المبدأ معلوما ولو بالانصراف. (الگلپايگاني).
[2] كما هو المتعارف على الظاهر. (الإصفهاني).
* لا معنى للجعالة في نظائر المقام. (الشيرازي).
* ليست هذه هي الجعالة المتعارفة وإن لا يبعد صحتها ولعلها ترجع إلى الإباحة بالعوض. (الإمام الخميني).
* بأن يجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهما مثلا. (الخوئي).
ولم يأخذ على الثياب. (الگلپايگاني).
* حيث لا خفاء في تقوم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل والالتزام به ممن يبذله دون الطرف الآخر وأن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال