responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 17
من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما، والحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافهما.
(مسألة): إذا استأجر دابة لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.
(مسألة): إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلا إذا كان هناك عادة متبعة [1].
(مسألة): إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة، وإن كانت مما يعد لا بد من تعيين عددها، وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.
(مسألة): ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك، ولو قال: آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل، ولو قال:
آجرتك كل شهر بدرهم مثلا، ففي صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا، أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول: آجرتك شهرا بدرهم [2] فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأول والصحة في شهر في
____________________
[1] أو لم يختلف بذلك الأغراض والمالية. (الگلپايگاني).
[2] لا إشكال في صحتها في الشهر الأول في هذه الصورة مع معلومية المبدأ والأقوى عدم صحتها في غيره. (الإمام الخميني).
* الأقوى صحة الإجارة في الشهر الأول في هذا الفرض إن كان المبدأ معلوما بالتعيين أو الانصراف بل لا يبعد ذلك في التعبير الأول أيضا بل وفي قوله إلى
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست