responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 169
لم يستبعده الآقا البهبهاني [1].
الخامس: أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه وغيره، وعليه أيضا [2] يكون المبيع له [3]، وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصيا [4] ولو اختلف البائع والعامل في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره، وهو المالك المضارب يقدم قول البائع [5] لظاهر الحال [6] فيلزم بالثمن
____________________
[1] الأقوى ما عليه البهبهاني في صورة الدفع من مال المضاربة إلا أن الربح كله للمالك والوضيعة على العامل. (الحائري).
* وليس بكل البعيد. (النائيني).
[2] كسابقه فيما إذا قصد الدفع من مال المضاربة ودفع منه. (الحائري).
[3] إذا لم يكن انصراف يصرفه إلى العمل للمضاربة. (الإمام الخميني).
[4] ويكون ضامنا للبائع أيضا. (الگلپايگاني).
[5] محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[6] مع سماع دعوى لا يعلم إلا من قبله عند قيام ظهور الحال على خلافه.
(آقا ضياء).
* إطلاق ظهور حاله في ذلك محل منع. (البروجردي).
* ظهور الحال في ذلك على إطلاقه محل إشكال وحجية هذا الظهور على فرضه محل تأمل وتقديم قوله مع عدم الحجية ممنوع نعم لو كان ظهور لفظه في أن الشراء لنفسه يؤخذ به ويقدم قول من وافق قوله الظهور. (الإمام الخميني).
* فالبائع ادعى كون الشراء لنفس العامل والعامل ادعى كونه للمالك يقدم [قول] البائع لظاهر الحال هذا فيما كان وضعه على الشراء لنفسه بعض الأحيان وأما إن لم يكن له مال وكان وضعه الشراء بعنوان العاملية فلا ظهور.
(الفيروزآبادي).
* ظاهر الحال يختلف لكن البيع يسند إلى نفسه ما لم يصرف عنه صارف.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست