responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 145
الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما، لا أن يكون تمام الربح للمالك ولا أن يكون تمامه للعامل، وتوضيح ذلك أن من دفع مالا إلى غيره للتجارة تارة على أن يكون الربح بينهما وهي مضاربة، وتارة على أن يكون تمامه للعامل، وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده [1] وتارة على أن يكون تمامه للمالك، ويسمى عندهم باسم البضاعة وتارة لا يشترطان شيئا، وعلى هذا أيضا يكون تمام الربح للمالك فهو داخل في عنوان البضاعة، وعليهما يستحق العامل أجرة المثل لعمله إلا أن يشترطا عدمه، أو يكون العامل قاصدا للتبرع [2] ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضا له أن يطالب الأجرة إلا أن يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الأجرة [3]، وإلا فعمل المسلم
____________________
فليس فيها تعويض ولا جعل حق للمالك على رقبة العامل ولا للعامل على مال المالك. (البروجردي).
[1] وإن كان قصده أن يكون المال لمالكه وتمام الربح للغير لا تصح المعاملة وسيجئ أن أجرة المثل والربح للمالك. (الفيروزآبادي).
* ومضاربة فاسدة إن كان بقصدها. (الگلپايگاني).
[2] أو يقيد المالك إذنه في التجارة بماله بالمجانية لأنه إن اتجر العامل به مع ذلك فقد هتك احترام عمله. (الگلپايگاني).
[3] كما هو كذلك في البضاعة وقد التزم (قدس سره) في باب المساقاة بعدم استحقاق العامل الأجرة فيما إذا اشترط المالك انفراده بالثمر. (الخوئي).
* حتى يأخذ المالك به في مقام الترافع أو تكليفه الظاهري والاستحقاق الواقعي تابع لواقعيته. (الإمام الخميني).
* بحيث يكون إرجاع المالك إليه ظاهرا في المجانية ليكون العمل معه هتكا لاحترام عمله. (الگلپايگاني).
* هذا الظهور لا تأثير له في عدم استحقاق الأجرة واقعا نعم ربما يكون له أثر
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست