responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 131
وقلنا: إن الإتمام مناف للفورية، وإلا فله أن لا يفسخ إلا بعد الإتمام وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر إلا أنه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع، وكان في أثناء العمل يمكن أن يقال [1]:
إن الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام عمل المسلم خصوصا إذا لم يكن الخيار من باب الشرط.
الثانية عشر: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر إذا كانت معينة بحسب العادة أو عيناها على وجه يرتفع الغرر كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر، فما هو المتعارف من إجارة الدابة [2] للحج واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوها على المؤجر لا مانع منه [3] إذا عينوها
____________________
[1] الظاهر عدم الفرق بين كون الخيار للأجير أو للمستأجر. (الحائري).
* لكنه بعيد إذ المفروض أن الواقع في الخارج مغاير لما تعلقت به الإجارة وقاعدة الاحترام في نفسها لا تفي بإثبات الضمان. (الخوئي).
* لكنه غير وجيه. (الإمام الخميني).
* لكنه بعيد. (الشيرازي).
* هذا ينافي ما سبق منه بأسطر. (الفيروزآبادي).
* الظاهر عدم الفرق بين كون الخيار للأجير أو للمستأجر. (الگلپايگاني).
[2] المتعارف من عمل الحجاج والحملدارية ليس من إجارة الدابة ولا الشرط في ضمنها بل هو إجارة النفس للمسافرة بالحاج من البلد إلى البلد مثلا مع تهيئة جميع محاويجه السفرية بكذا وكذا وهي أيضا جائزة وليست من تمليك العين وإن كان العمل لا يتم إلا بصرف الأعيان كما في الصبغ والغسل والإرضاع. (البروجردي).
[3] وكذا لا بأس بما هو المتعارف في زماننا من إجارة رجل نفسه للمسافرة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست