responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 130
أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من المسمى أو المثل على الوجهين المتقدمين [1] إلا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلا يستحق شيئا [2] وإن كان العمل مما يجب إتمامه بعد الشروع فيه كما في الصلاة، بناء على حرمة قطعها، والحج بناء على وجوب إتمامه فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا، وجهان أوجههما الأول [3] هذا إذا كان الخيار فوريا، كما في خيار الغبن [4] إن ظهر كونه مغبونا في أثناء العمل
____________________
[1] وقد تقدم أن الأوجه التفصيل بين ما إذا كان سبب الخيار موجودا حين العقد وبين ما إذا طرأ في أثناء المدة. (الإصفهاني).
* مر التفصيل فيه وأن الأقوى رجوع تمام المسمى وللمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى إن كان حق الفسخ بسبب متحقق حال العقد وأما مع العروض في الأثناء فالأقوى التوزيع. (الإمام الخميني).
* قد مر أنه يختلف بحسب الموارد والأسباب ففي بعضها تثبت أجرة المثل وفي بعضها أجرة المسماة. (الحائري).
* جواز فسخ الإجارة بالنسبة إلى المجموع أو خصوص البعض الباقي موقوف على كيفية جعل الخيار لما مر من عدم المانع في فسخ البعض مع تحقق سبب الخيار. (الگلپايگاني).
[2] قد مر حكم تخلف وصف المجموع في الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).
[3] الظاهر أنه يستحق الأجرة بالنسبة نعم لو كان المستأجر عليه النتيجة فالأوجه الثاني. (الحائري).
* بل أوجههما الثاني. (الخوئي).
* الأقوى جريان التفصيل المتقدم فيه أيضا إلا أن يكون الاستئجار على مجموع العمل أو النتيجة فمع إعمال الخيار لا يستحق شيئا. (الإمام الخميني).
* إذا لم يكن إتمام العمل بقصد المجانية. (الشيرازي).
[4] في المثال مناقشة. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست