responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 128
يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار [1] للبائع، ولا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار [2] حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة، وذلك لأن اشتراط الخيار من البائع في قوة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرف ينافي ذلك [3].
التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه استحق [4] الأجرة المسماة، وإن خاطه تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر [5] شيئا وبطلت الإجارة [6] وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما ولا يستحق على المالك أجرة، لأنه لم يكن مأذونا من قبله، وإن كان قاصدا لها أو معتقدا أن المالك أمره بذلك.
العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلا في مدة معينة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد فإن كان
____________________
الوقوف على الإجازة غايته أن له المثل أو القيمة لو فسخ كما لو باع. (كاشف الغطاء).
[1] من دون اشتراط الخيار. (الگلپايگاني).
[2] قيد للجملتين. (الإمام الخميني).
[3] تكليفا لا وضعا كما مر. (الحائري).
[4] يعني الأجير. (الگلپايگاني).
* يعني المستأجر. (الإصفهاني).
* يعني من استؤجر على الخياطة وهو الأجير. (البروجردي).
[5] بفتح الجيم يعني الأجير. (الگلپايگاني).
* المستأجر بالفتح أي الأجير. (الخوئي).
[6] قد مر سابقا أن البطلان مشكل وأنه لا يستحق الأجير شيئا إذا فسخ المستأجر. (الحائري).
* في إطلاقه إشكال وقد مر التفصيل في نظائره. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست