responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 127
الشرعي بحيث صار حراما ضمن قيمته، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرعا، وكذا في نظائر المسألة.
السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو فإن كان من قصده النيابة عن من وقع العقد عليه وتخيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد واستحقاقه الأجرة وإن كان ناويا النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمة زيد ولم يستحق الأجرة وتفرغ ذمة عمرو إن كانت مشغولة ولا يستحق الأجرة من تركته، لأنه بمنزلة التبرع، وكذا الحال في كل عمل مفتقر إلى النية.
السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة معينة ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة، وله عزله بعد ذلك، وإن جدد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده، ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلا عنه في التجديد بعد الانقضاء، وفي هذه الصورة ليس [1] له عزله [2].
الثامنة: لا يجوز للمشتري [3] ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن
____________________
[1] فيها إشكال. (الخوانساري).
[2] ولكن ليس للوكيل أيضا إجارتها من نفسه قهرا على الموكل إذا كان كارها لها نعم إن اشترط عليه أن يؤجرها منه وأن يكون هو وكيلا فيه كان له ذلك.
(البروجردي).
* تكليفا. (الحائري، الگلپايگاني).
* هذا بحسب التكليف وأما من جهة الوضع فلا يبعد انعزاله بعزله. (الخوئي).
[3] هذا بحسب التكليف لكنه لو آجر لا تبعد الصحة ولكنه إذا فسخ العقد في وقته أخذ من المشتري بدل التالف من المنفعة. (الخوئي).
* أي لا يلزم بدون إجازة البائع. (الفيروزآبادي).
* الأقوى الجواز ويقف على الإجازة بل يمكن أن يقال بالصحة وعدم
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست