responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 124
خياطته قباء، وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك، ولا يجوز له نقصه إذا كان الخيط للمستأجر وإن كان له كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك، ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر هذا ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل [1] وقبل الخياطة فالمرجع التحالف [2].
(مسألة): كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين
____________________
فيبقى دعوى الخياط على المالك إذنه فيما فعله والقول فيها قول المالك وأما على ما قرره الماتن فالمرجع فيه هو التحالف كما مر في المسألة السابقة.
(البروجردي).
[3] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[1] قد مر أن الحكم في المسألة المتقدمة التحالف حتى بعد الحمل والفرق بين المسألتين واضح نعم لو طلب المستأجر خياطة الثوب قميصا بعد ما خاطه قباءا فالمسألتان من واد واحد. (الگلپايگاني).
[2] بل يقدم قول المؤجر في المسألتين مع يمينه على نفي ما يدعي المستأجر استحقاقه. (الإصفهاني).
* في مقام فصل الخصومة مع عدم البينة أيضا للطرفين. (آقا ضياء).
* التحالف بالنسبة إلى المسألة السابقة صحيح قبل الحمل وبعده وأما في هذه المسألة قبل الخياطة والتفصيل فالدعوى من الطرفين غير مسموعة فإن مجرد الأمر لا يوجب شيئا إلا أن يكون المراد في أصل المسألة اختلافهما في الاستئجار على خياطة القبا والقميص فحينئذ يكون المرجع التحالف مطلقا كما في المسألة السابقة. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست