الرد إلى المكان الأول وجب عليه [1] وليس له رده إليه إذا لم يرض، ويضمن له إن تلف أو عاب لعدم كونه أمينا حينئذ في ظاهر الشرع.
(مسألة): إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا [2] فالأقوى تقديم قول المستأجر [3] لأصالة عدم الإذن في
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
إن مکتبة مدرسة الفقاهة هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir |