responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 123
الرد إلى المكان الأول وجب عليه [1] وليس له رده إليه إذا لم يرض، ويضمن له إن تلف أو عاب لعدم كونه أمينا حينئذ في ظاهر الشرع.
(مسألة): إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا [2] فالأقوى تقديم قول المستأجر [3] لأصالة عدم الإذن في
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست