responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 116
وصالحتك هذه الدينار بعشرة دنانير مثلا فإن قلنا: بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح [1] فالحال كالبيع وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا.
(مسألة): يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه [2] فيكون له جميع منافعه، والأقوى أن نفقته على نفسه، لا على المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة، وعلى الأول لا بد من تعيينها كما وكيفا إلا أن يكون متعارفا، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف، ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها على الأول [3] بل وكذا على الثاني لأن الانصراف بمنزلة الشرط.
____________________
[1] الظاهر أنه لا يجري فيه حكم الصرف ويجري فيه الربا. (الخوئي).
* يجري فيه حكم الربا دون حكم الصرف. (الگلپايگاني).
* لا يجوز فيه الربا ولا يجري فيه حكم الصرف على الأقوى. (النائيني).
[2] إذا كان له متعارف ومعه لا يكون له جميع المنافع نعم تصح الإجارة بنحو يكون له جميع المنافع لكنه غير مفروض المسألة. (الگلپايگاني).
* إذا كان سنخها معلوما. (البروجردي، الخوانساري).
* إذا كان له متعارف ولا يكون له جميع المنافع حينئذ كما لا يخفى. (الحائري).
* إذا كان بهذا العنوان لا بد من رفع الغرر بوجه ومع ذلك لا يكون جميع المنافع له إلا أن يراد بذلك استئجاره بجميع منافعه فحينئذ يكون جميع المنافع له ويدفع به الغرر. (الإمام الخميني).
[3] إن كان الشرط هو الإنفاق وبذل المنفق واستنكف المنفق عليه حتى يمضي زمانه فيسقط بلا استحقاق العوض. (الگلپايگاني).
* الظاهر أنه لا يستحقها إذ المفروض أن النفقة أخذت على وجه الشرطية دون الجزئية. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست