responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 115
(مسألة): في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة والإبرة والخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان، والأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق، وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه [1] أيضا لأن اللازم على المؤجر ليس إلا العمل.
(مسألة): يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلا بعقد واحد [2]، كأن يقول: بعتك داري وآجرتك حماري بكذا، وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة [3] ويلحق كلا منهما حكمه، فلو قال: آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس، وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه، للزوم الربا ولو قال: آجرتك هذه الدار
____________________
[1] والأوجه كونه على المؤجر. (الإصفهاني).
* ضعيف والأقوى كونه على المؤجر. (الإمام الخميني).
* وهو الأقوى. (النائيني).
* لا وجه له بل الأقوى كونه على المؤجر. (الحائري).
* والأظهر التفصيل بين ما يبقى للمستأجر بعد العمل كالخيط وما لا يبقى له كالإبرة وإنما هو من معدات العمل فما كان من قبيل الأول فعلى المستأجر وما كان من قبيل الثاني فعلى المؤجر. (الخوئي).
[2] إن تم الإجماع على الصحة وإلا ففيه إشكال. (الخوانساري).
* مع تعيين الأجرة والثمن ولو بالمقاولة وإيقاع العقد مبنيا عليه. (الشيرازي).
* مع تعيين العوض في كل منهما. (الفيروزآبادي).
[3] فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست