(مسألة): في الاستئجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة، بل يجوز أن يستأجره [3] لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته، ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة [4] ولا إهداء الثواب، بل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث إنها من الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء.
____________________
(الإمام الخميني).
[1] الظاهر أنه يكفي في صحة البيع تعلق الغرض الشخصي به. (الخوئي).
[2] بشرط أن يحسب عندهم من الأموال ولو بلحاظ الحاجة إليه في ذلك الحال وكذلك الحكم في الأعمال. (الگلپايگاني).
[3] مشكل لأن الثواب على العمل المأتي به لنفسه وصحة الإجارة في * فيه إشكال بل منع نعم لا مانع من بذل المال لمن يحج أو يزور لنفسه ومعونته وهذا ليس من الإجارة في شئ. (الإصفهاني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* إذا كان له غرض عقلائي في تحقق ذلك العمل الراجح. (الإمام الخميني).
* هذا أيضا مشكل إلا أن يقصد بذلك إعطاء المال لإيجاد الداعي له لأصل العمل مخيرا في قصد النيابة والأصالة فإنه لا إشكال فيه لكنه ليس من الإجارة في شئ. (الگلپايگاني).
[1] الظاهر أنه يكفي في صحة البيع تعلق الغرض الشخصي به. (الخوئي).
[2] بشرط أن يحسب عندهم من الأموال ولو بلحاظ الحاجة إليه في ذلك الحال وكذلك الحكم في الأعمال. (الگلپايگاني).
[3] مشكل لأن الثواب على العمل المأتي به لنفسه وصحة الإجارة في * فيه إشكال بل منع نعم لا مانع من بذل المال لمن يحج أو يزور لنفسه ومعونته وهذا ليس من الإجارة في شئ. (الإصفهاني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* إذا كان له غرض عقلائي في تحقق ذلك العمل الراجح. (الإمام الخميني).
* هذا أيضا مشكل إلا أن يقصد بذلك إعطاء المال لإيجاد الداعي له لأصل العمل مخيرا في قصد النيابة والأصالة فإنه لا إشكال فيه لكنه ليس من الإجارة في شئ. (الگلپايگاني).