responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 114
الواقعة على الأعيان أيضا كذلك، فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها، لكن إذا حصل مورد يكون متعلقا لغرض العقلاء [1] ويبذلون المال [2] في قبالها يجوز بيعها.
(مسألة): في الاستئجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة، بل يجوز أن يستأجره [3] لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته، ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة [4] ولا إهداء الثواب، بل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث إنها من الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء.
____________________
(الإمام الخميني).
[1] الظاهر أنه يكفي في صحة البيع تعلق الغرض الشخصي به. (الخوئي).
[2] بشرط أن يحسب عندهم من الأموال ولو بلحاظ الحاجة إليه في ذلك الحال وكذلك الحكم في الأعمال. (الگلپايگاني).
[3] مشكل لأن الثواب على العمل المأتي به لنفسه وصحة الإجارة في * فيه إشكال بل منع نعم لا مانع من بذل المال لمن يحج أو يزور لنفسه ومعونته وهذا ليس من الإجارة في شئ. (الإصفهاني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* إذا كان له غرض عقلائي في تحقق ذلك العمل الراجح. (الإمام الخميني).
* هذا أيضا مشكل إلا أن يقصد بذلك إعطاء المال لإيجاد الداعي له لأصل العمل مخيرا في قصد النيابة والأصالة فإنه لا إشكال فيه لكنه ليس من الإجارة في شئ. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست