responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 113
اقتضاء احترام عمل المسلم [1] ذلك وإن أغمضنا عن جريان أصالة عدم التبرع [2] ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممن شأنه وشغله أخذ الأجرة وغيره إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع أو على اشتراطه.
(مسألة): كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته، وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثني [3] يجوز الإجارة عليه، ولو كان تعلق القصد والغرض به نادرا [4]، لكن في صورة تحقق ذلك النادر [5] بل الأمر في باب المعاوضات
____________________
(الإصفهاني).
* فيه منع. (الإمام الخميني).
* في جريان الأصلين إشكال. (الخوانساري).
* مشكل إلا على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو على تمامية قاعدة المقتضي والمانع وكلاهما ممنوعان. (الگلپايگاني).
[2] لا وجه للضمان مع هذا الإغماض لأصالة البراءة عنه والشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بالعموم. (الخوئي).
[3] من الواجبات. (الفيروزآبادي).
[4] فيه تأمل وكذلك في المعاوضة الواقعة على الأعيان نعم لو صار العمل أو العين بسبب تبدل الأحوال من الأموال لا بأس بأن يبذل بإزائهما المال بالإجارة والبيع ونحو ذلك. (الإصفهاني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
[5] بحيث يصير في هذا الحال مرغوبا فيه لدى العقلاء كما هو المفروض.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست