responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 109
لذلك، فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات لأن الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان وهو خلاف وضع الإجارة لا وجه له [1].
(مسألة): لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية [2] كالصلوات الخمس، والكفائية [3] كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه، والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك، ولا يجوز الإجارة على الأذان [4] نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذن من بيت المال، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك.
(مسألة): يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال
____________________
[1] بل في محله نعم يجوز إعطاء الشاة للبنها وأما كونها إجارة فغير معلوم.
(الحائري).
* بل له وجه وجيه بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع نعم لا بأس بالإجارة بالإضافة إلى ما يتكون منها فيما بعد. (الخوئي).
* بل هو في محله خصوصا في إجارة الأشجار للانتفاع بأثمارها ونحو ذلك.
(النائيني).
[2] على الأحوط. (الحائري).
* وجوب الشئ كفائيا بل عينيا لا ينافي جواز أخذ الأجرة عليه ما لم يثبت من الخارج لزوم الإتيان به مجانا كما ثبت في المذكورات في المتن. (الخوئي).
[3] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية على إطلاقه إشكال.
(الشيرازي).
[4] مر الجواز في الإعلامي منه. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست