responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 108
منفعة للشاة [1]، والثمر منفعة للشجر، وهكذا ولذا قلنا: بصحة استئجار المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها وجعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها
____________________
الإجارة في الأمثلة المزبورة إلا الأمور الباقية وهي الشاة والشجر والبئر لا الأشياء التالفة من اللبن والثمر والماء وكون الانتفاع بعين بإتلاف عين أخرى لا ينافي حقيقة الإجارة نعم ربما يشكل في إجارة الأشجار للثمار بأن الانتفاع الحاصل فيها يعد في العرف انتفاعا بالثمر لا بالشجر فليتدبر.
(الإصفهاني).
الموجودات المستقلة في قبال الأرض ومنافعها فهي بهذا الاعتبار لا تعد من منافع الأرض وتبعات العين بل كانت موجودات في قبالها وهذا بخلاف ملاحظتها بالاعتبار الأول إذ هي من تبعات قابلية العين كنفس المنافع التدريجية وهي بهذا الاعتبار تعد من منافعها ومن تبعات وجودها ومثل ذين الاعتبارين جائيان في الأعمال أيضا خصوصا في العبادات فكان وزانهما وزان المفاهيم القابلة لاعتبارها بنحو الاستقلال والاسمية وبنحو التبعية والحرفية وبهذا البيان ترتفع شبهة أبي حنيفة في إجارة مكان للصلاة أو الفضاء فراجع الجواهر ولقد أجاد فيما أفاد في حل الشبهة في مقام الرد على إبليس وعلى أي حال نقول: إن من نتائج كل اعتبار صحة نحو من العقد إجارة أو بيع ثمار فتدبر والله العالم. (آقا ضياء).
* لكن لا بنحو يملك اللبن بعقد الإجارة بل له الانتفاع بصرف لبنها وكذا في الأشجار والآبار فهذا نحو من الانتفاع بتلك الأعيان وإن استلزم إتلاف أعيان أخر من اللبن والثمر والماء. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست