responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 106
استئجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه، لأن اللبن ليس له، فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه، ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على إرضاعها لولده سواء كان منها أو من غيرها، نعم لو نافى ذلك حقه لم يجز إلا بإذنه [1] ولو كان غائبا فأجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقه انفسخت الإجارة [2] بالنسبة إلى بقية المدة [3].
(مسألة): لو كانت الامرأة خلية فأجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثم تزوجت قدم حق المستأجر على حق الزوج [4] في صورة المعارضة، حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضرا بالولد منع منه.
(مسألة): يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع [5] إجارة أو تبرعا، قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد، وأما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له
____________________
[1] هذا إذا أذن قبل العقد وأما بعده فمشكل لأنه لا منفعة لها بالنسبة إلى القدر المنافي فيكون نظير من باع ثم ملك وليس من قبيل الضدين وكذا فيما كان الزوج غائبا فحضر في الأثناء فالأحوط في كلتا الصورتين العدم. (الحائري).
[2] مع عدم الإجازة. (الإصفهاني، الإمام الخميني، البروجردي).
* مع رفع يده عن حقه لا وجه للانفساخ. (الخوانساري).
* بل للزوج الرد والإجازة. (الشيرازي).
* على تقدير عدم الإجازة من الزوج. (الخوئي).
[3] بل له الرد والإمضاء حتى بالنسبة إلى ما مضى مع المنافاة لحقه لأن غيبته لا تسقط حقه كما مر. (الگلپايگاني).
[4] بناء على أهميته. (الخوانساري).
[5] لأنه مالك للبنها لأنه نماء ملكه. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست