responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 104
إذا قصد نفسه وإن كان أجيرا للغير، وأيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد [1] كونه للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه [2]، وبقاؤه على الإباحة إلا إذا قصد بعد ذلك [3] كونه له، بناء على عدم [4] جريان التبرع في حيازة المباحات، والسبق إلى المشتركات وإن كان لا يبعد جريانه [5] أو أنها من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة [6] فإن لم يكن أجيرا يكون له وإن قصد الغير فضولا، فيملك بمجرد قصد الحيازة، وإن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا، وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير، والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقا، فالوجه الأول غير صحيح، ويبقى الإشكال في ترجيح أحد الأخيرين [7] ولا بد من التأمل [8].
____________________
[2] ممنوع لكفاية نية التملك من المستأجر. (الفيروزآبادي).
[1] أي للغير. (الفيروزآبادي).
[2] بناء على عدم جريان التبرع كما ذكره في المتن بعيد هذا. (الفيروزآبادي).
[3] أي لنفسه. (الفيروزآبادي).
[4] قيد لقوله عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير إلى آخره. (الفيروزآبادي).
[5] محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد. (البروجردي).
* بل بعيد. (الگلپايگاني).
[6] لا يبعد صحة ذلك المبنى. (الشيرازي).
[7] الأقوى رجحان أولها كما لا يخفى. (الحائري).
* لا يبعد أن يكون الوجه الأخير هو الأرجح. (الخوئي).
* الأصح أن الحيازة سبب قهري ولكن مع قصد التمليك لغيره أو التملك لنفسه فلو استؤجر على الحيازة في وقت معين ملك عليه تلك المنفعة ووجب وفاء بالعقد أن يقصد الحيازة للمستأجر. فلو قصدها لنفسه بطلت لأن تلك المنفعة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست