responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 100
(مسألة): يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين.
(مسألة): يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه [1].
(مسألة): يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه لأنه منفعة محللة عقلائية.
(مسألة): يجوز الاستئجار لحيازة المباحات [2] كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط مثلا ملك ذلك الماء بمجرد حيازة السقاء [3] فلو أتلفه متلف قبل الإيصال
____________________
* بل يبعد لبعد الصدق بل عدمه واضح فإن المسجدية تحرير الأرض وجعل رقبتها حرا. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (الحائري).
* مشكل. (الخوانساري).
[1] مع كونه بوجه يعد عقلائيا عند العرف ولا يكون سفهيا وكذا الفرع الآتي.
(الفيروزآبادي).
[2] محل إشكال نعم يجوز على مقدماتها من الجمع والحمل إليه ليملكها بعد استيلائه عليها. (البروجردي).
* يتوقف جواز الاستئجار لها على أن تكون مما تدخله النيابة ويكون تملك المباح بها أثرا متولدا منها تابعا لها في الملكية بلا حاجة إلى قصده أو كفاية قصد من يملك العمل في حصوله له ولا يخلو جميع ذلك عن الإشكال.
(النائيني).
[3] مع قصده الوفاء بعقد الإجارة وأما مع قصده لنفسه يصير المحوز له ومع عدم
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست