responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 96
سقطت [1] وإلا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة [2].
(مسألة 6): لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.
(مسألة 7): إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى.
الثاني: مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال [3] أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها، ففي صحيحة زرارة:
عفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قال (عليه السلام): كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد. وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الفساد. وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها، وفي السقي والزرع ونحو ذلك.
____________________
[1] سقوط المالية بأداء زكاة مال التجارة في غاية الإشكال. (البروجردي).
* إذا نقص عن النصاب كما هو المفروض ظاهرا. (الإمام الخميني).
* سقوط زكاة المالية بأداء الزكاة للتجارة مشكل إلا إذا اختل شرائطها.
(الگلپايگاني).
[2] على ما تقدم. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه. (آقا ضياء).
* مر الكلام فيه. (الخوانساري).
[3] مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني)
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست