(مسألة 1): إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة، وسقطت [2] زكاة التجارة، وإن
____________________
طول الحول والظاهر عدم اعتباره أيضا. (البروجردي).
* بقاؤه ليس شرطا بلا إشكال. (الخوانساري).
* أو بماليته. (الشيرازي).
* بقاؤه بعينه ليس شرطا بلا إشكال نعم قيل باعتبار بقاء السلعة التي اشتريت به لكن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
[1] فيه إشكال. (الإصفهاني).
* أي لا بالذمة وإن كان الظاهر تعلقها بها بمالها من المالية فإن أخرجها بأحد النقدين فقد أدى عين الزكاة لا قيمتها. (البروجردي).
* فيه تأمل بل لا إشكال في عدم تعلقها بها كتعلق الزكاة الواجبة على ما قربناه.
(الإمام الخميني).
[2] على المشهور وإلا فعموم " لا يثنى في الصدقة " لا يقضي سقوطه بخصوصه بناء على الوضع في المستحبات أيضا وتظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
* بقاؤه ليس شرطا بلا إشكال. (الخوانساري).
* أو بماليته. (الشيرازي).
* بقاؤه بعينه ليس شرطا بلا إشكال نعم قيل باعتبار بقاء السلعة التي اشتريت به لكن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
[1] فيه إشكال. (الإصفهاني).
* أي لا بالذمة وإن كان الظاهر تعلقها بها بمالها من المالية فإن أخرجها بأحد النقدين فقد أدى عين الزكاة لا قيمتها. (البروجردي).
* فيه تأمل بل لا إشكال في عدم تعلقها بها كتعلق الزكاة الواجبة على ما قربناه.
(الإمام الخميني).
[2] على المشهور وإلا فعموم " لا يثنى في الصدقة " لا يقضي سقوطه بخصوصه بناء على الوضع في المستحبات أيضا وتظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى.
(آقا ضياء).