responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 9
القرض لا تجب إلا بعد القبض.
الخامس: تمام التمكن من التصرف [1] فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسي ولا في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدق به والمدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة [2] ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج [3].
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست