responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 85
بل على وجه الكلي في المعين [1] وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض
____________________
بعد الأداء أو العزل. (الگلپايگاني). [1] بل هي حق متعلق بالعين يشبه حق الفقراء في منذور التصدق. (الإصفهاني).
* فيه منع ظاهر والأظهر كونها حقا متعلقا بمالية النصاب لا ملكا في العين بشئ من الوجهين. (النائيني).
* تعين كون تعلقها بالعين على هذا الوجه محل تأمل. (البروجردي).
* كونها على وجه الكلي في المعين نظر بل منع فلا نماء لها ولا تخرج عن ملكه وإذا باع البعض وتلف الباقي فإن كان عن تفريط فللساعي الرجوع على المشتري ويؤدي البائع وإن كان لا عن تفريط فله ذلك بالنسبة. (الجواهري).
* لا يبعد أن يكون من قبيل الشركة في المالية ومع ذلك يجوز التصرف في بعض النصاب إذا كان الباقي بمقدار الزكاة. (الخوئي).
بعض النصاب إذا كان الباقي بمقدار الزكاة. (الخوئي).
* ذلك في غاية المتانة وإنما الكلام في أنه من قبيل بيع الصاع من الصبرة كما يظهر من المستند بل والمصنف أيضا أو من قبيل استثناء الأرطال في كون التلف عليهما والأقوى هو الثاني ويظهر وجهه من المراجعة إلى ما كتبناه في بيع الكلي في المعين وتعرضنا لوجه الفرق بين الفرضين فإن له كمال دخل في المقام أيضا. (آقا ضياء).
* لا يخلو عن بعد كالإشاعة لا سيما فيما كانت زكاته من غير جنسه ولا يبعد أن تكون حقا متعلقا بالعين يشبه حق الجناية في بعض آثاره. (آل ياسين).
* فيه إشكال والأحوط تعيين مقدار حصة الفقير بالعزل ثم التصرف في الباقي.
(الحائري).
* الظاهر أنه على نحو آخر في مقابل ذلك وغيره من الحقوق المعروفة لاختلافه معها في الأحكام. (الحكيم).
* تقدم منه (قدس سره) ما يظهر منه اختيار الإشاعة وإذا باع النصاب أجمع ولم يدفع
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست