responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 83
الشرعي [1] طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة وإن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، ولو أدى البايع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال [2].
____________________
البيع بانيا على أداء الزكاة من غيرها نعم مع العلم بعدم أدائها بعده يجب على المشتري أداؤها ويرجع بها على البائع. (الإصفهاني).
* على الأحوط ولصحته من غير إجازة وجه يؤدي المشتري الزكاة ويرجع بها على البائع وللفقير والساعي الرجوع على كل منهما. (آل ياسين).
* في جريان أحكام الفضولي تأمل بل منع نعم للساعي أخذ الزكاة من المشتري ويؤدي البائع. (الجواهري).
[1] في صحة الإجازة من الحاكم إشكال إلا إذا كان بنحو لا يوجب ضياع الزكاة وحينئذ لا يستحق بالإجازة جزءا من الثمن نعم يصح بدفع الزكاة من البائع أو المشتري فيرجع على البائع بها. (الحكيم).
* نفوذ إجازة الحاكم فيه وفي أمثاله مبني على ثبوت الولاية العامة وفي المبنى إشكال. (الخوانساري).
[2] بعد أداء الزكاة لا تأثير لإجازة الحاكم نعم هو من مصاديق من باع ثم ملك.
(الإمام الخميني).
* أقواه الاستقلال وإن قلنا إنه فضولي. (آل ياسين).
* عدم الحاجة إلى الإجازة هو الأقوى. (الجواهري).
* لا تحتاج إلى إجازة الحاكم. (الحائري).
* ضعيف. (الحكيم).
* أظهره الاستقرار. (الخوئي).
* لا حاجة إليها على الأقوى. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست