responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 673
ولو أحرم في القميص جاهلا بل أو ناسيا أيضا نزعه [1] وصح إحرامه، أما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد، لا لكون الإحرام باطلا في الصورة الأولى كما قد قيل.
(مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرد [2] منهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشئ آخر.
(مسألة 28): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام، وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر بل ولو اختيارا.
تم كتاب الحج ويليه كتاب الإجارة
____________________
[1] ويجوز أن يكون النزع من رأسه من دون شق القميص. (الفيروزآبادي).
[2] في الجملة. (الإمام الخميني).
* حينا ما لا مستمرا في جميع الأوقات التي يتعارف كون الإنسان لابسا فيها ودعوى صدق الامتثال بلبس الثوبين في أول الإحرام حينا ما من باب صدق الامتثال بالطبيعة ممنوعة. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست