responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 672
السرة والركبة، والرداء مما يستر المنكبين، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه، ويرتدي بالباقي إلا في حال الضرورة، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده، والأحوط ملاحظة النية في اللبس وأما التجرد فلا يعتبر فيه النية، وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضا.
(مسألة 26): لو أحرم في قميص [1] عالما عامدا أعاد [2]، لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها كما عرفت، بل لأنه مناف للنية [3]، حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط، وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضا، لأنه مثله في المنافاة للنية. إلا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرمات، بل هو البناء على تحريمها على نفسه، فلا تجب الإعادة حينئذ هذا،
____________________
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني). [1] من المخيط. (الفيروزآبادي).
[2] على الأحوط ولا يبعد الصحة. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* لا تجب الإعادة وقد مر عدم اعتبار العزم على ترك المحرمات في صحة الحج. (الخوئي).
[3] مر أن ترك المحرمات من أحكام الإحرام ولا دخل له فيه ولا ينافيه عدم العزم على تركها بل ولا العزم على فعلها وكذا لا يعتبر فيه البناء على تحريمها على نفسه فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كانت الوجوب أحوط.
(الإمام الخميني).
* فيه منع. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست