responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 669
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه جبرئيل فقال: مر أصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن.
(مسألة 20): ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا كما قاله بعضهم، أو في خصوص الراكب كما قيل، ولمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل أو إلى أن يشرف على الأبطح [1]، لكن الظاهر بعد عدم الإشكال [2] في عدم وجوب مقارنتها للنية، ولبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقا، وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها، فالأفضل [3] أن يأتي بها حين النية ولبس الثوبين سرا، ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة، والبيداء أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، والأبطح: مسيل وادي مكة، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة، والرقطاء: موضع دون الردم يسمى مدعى، ومدعى الأقوام مجتمع
____________________
[1] لم تثبت أفضلية التأخير إلى الإشراف على الأبطح. (الخوئي).
[2] مر الكلام فيه فالأحوط لمن يحرم من مسجد الشجرة عدم تأخير التلبية حتى خرج منه نعم لا مانع عن لبس الثوب ونية الإحرام وتأخير التلبية ما دام فيه. (الإمام الخميني).
[3] بل الأحوط. (الإمام الخميني).
* الأفضلية غير معلومة نعم هو أحوط. (الگلپايگاني).
* لم تظهر أفضلية التعجيل وإن كان هو الأحوط ولا يبعد أفضلية التأخير.
(الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست