وكان الآخر مستحبا [4] ثم إن الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن [5].
____________________
الصلاة المترتب قهرا ببركة تكبيرة الإحرام فتدبر في أخبار الباب ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول فإنه غاية المأمول. (آقا ضياء).
[1] لا يترك. (الگلپايگاني، البروجردي).
[2] فيه تأمل نعم هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه منع بل الأظهر عدم الوجوب إن لم يتوقف عليها انعقاد الإحرام لكنه موافق للاحتياط. (الگلپايگاني).
[3] في وجوبها عليه إشكال. (الخوئي).
[4] لكنه إذا لبى أولا وتركهما بعدها لم يكن حجه قران. (البروجردي).
* استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت. (الخوئي).
* ولكن إذا لبى أولا وتركهما لم يكن حجه بقران ولا يخفى أن اختيار استحباب التلبية بعد الإشعار أو التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفسا على القارن. (الگلپايگاني).
[5] إذا لم تكن البدن كثيرة ولا دخل الرجل بين كل بدنيتن فيشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الشق الأيسر كما في صحيح حريز ففي صورة التعدد يشق
[1] لا يترك. (الگلپايگاني، البروجردي).
[2] فيه تأمل نعم هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه منع بل الأظهر عدم الوجوب إن لم يتوقف عليها انعقاد الإحرام لكنه موافق للاحتياط. (الگلپايگاني).
[3] في وجوبها عليه إشكال. (الخوئي).
[4] لكنه إذا لبى أولا وتركهما بعدها لم يكن حجه قران. (البروجردي).
* استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت. (الخوئي).
* ولكن إذا لبى أولا وتركهما لم يكن حجه بقران ولا يخفى أن اختيار استحباب التلبية بعد الإشعار أو التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفسا على القارن. (الگلپايگاني).
[5] إذا لم تكن البدن كثيرة ولا دخل الرجل بين كل بدنيتن فيشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الشق الأيسر كما في صحيح حريز ففي صورة التعدد يشق