responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 661
كما في أشهر الحج لا وجه له، كالقول [1] بأنه لو كان في أشهر الحج بطل ولزم التجديد، وإن كان في غيرها صح عمرة مفردة.
(مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان [2] لعدم التعيين، وقيل بالصحة لما عن علي (عليه السلام)، والأقوى الصحة [3] لأنه نوع تعيين، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان [4]، وقد يقال: إنه في صورة الاشتباه يتمتع، ولا وجه له إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع.
(مسألة 9): لو وجب عليه [5] نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل [6].
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست