responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 648
إحرامه وحجه على المشهور الأقوى [1]، ووجب عليه قضاؤه [2] إذا كان مستطيعا، وأما إذا لم يكن مستطيعا [3] فلا يجب، وإن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات، خصوصا إذا لم يدخل مكة [4] والقول بوجوبه عليه ولو لم يكن مستطيعا بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكة فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه، خصوصا إذا لم يدخل مكة [5]، وذلك لأن الواجب عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعة [6] كصلاة التحية في دخول المسجد فلا قضاء مع تركه، مع أن وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه، وأيضا إذا بدا له ولم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الأول، وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود إلى
____________________
[1] بل الأقوى صحته لكن لو أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع ويحرم منه وإلا فيحرم من مكانه إن كان خارج الحرم ولو كان أمامه ميقات آخر وإن كان في الحرم وأمكن أن يرجع إلى خارج الحرم رجع إليه ويحرم منه. (الخوئي).
[2] أي أداؤه في سنة أخرى. (البروجردي).
* أي إتيانه في سنة أخرى. (الإمام الخميني).
[3] ولم يكن عليه حج واجب بنذر أو إجارة أو إفساد أو غيره أما لو أحرم بنية الحج المندوب فالأحوط أيضا وجوب القضاء لصدق الشروع فيه. (كاشف الغطاء).
[4] يعني لم يدخل الحرم حيث إن الظاهر عدم القائل بوجوبه حينئذ.
(الگلپايگاني).
[5] الظاهر عدم القول بوجوب القضاء في هذه الصورة. (النائيني).
[6] قد مر أن ظاهر بعض الأخبار كونه لشرف الحرم وإن كان شرف الحرم لشرف المسجد وشرف المسجد لشرف البقعة. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست